عبد الرزاق الصنعاني

75

المصنف

الشحوم ، فباعوها ( 1 ) ، وأكلوا أثمانها ( 2 ) . ( 10045 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي الضحى من مسروق قال : قالت عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله سورة البقرة : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقرأها ، ثم حرم التجارة في الخمر ( 3 ) . . ( 10046 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال : بلغ عمر أن سمرة باع خمرا ، فقال : قاتل الله سمرة ، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ( 4 ) فباعوها ( 5 ) ، - جملوها : شروها ( 6 ) . ( 10047 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن رجل عن ابن عباس قال : رأيت عمر يقلب كفيه ، ويقول : قاتل الله سمرة عويملا ( 7 ) لنا بالعراق ، خلط في فئ المسلمين ثمنا لنا ( 8 )

--> ( 1 ) هنا في " ص " " فبايعوها " . ( 2 ) تقدم في ( أخذ الجزية من الخمر ) تحت رقم 9886 ومر منا تخريجه هنا . ( 3 ) أخرجه البخاري من طريق شعبة عن منصور 4 : 217 . ومن طريق الأعمش عن أبي الضحى في تحريم التجارة في الخمر من ( كتاب البيوع ) . ( 4 ) أي أذابوها . ( 5 ) أخرجه " خ " عن الحميدي 4 : 281 ومسلم . . . جميعا عن ابن عيينة ، والحميدي 1 : 9 . ( 6 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " جملوا ثروبها " . ( 7 ) في الرابع عويمل لنا " . ( 8 ) كذا في " ص " وفي " هق " " أثمان الخمر وأثمان الخنزير ، وفي الرابع : " ثمن الخمر والخنزير " .